responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


ولو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن .
وأمّا اليد فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب الضمان ، ولا يستفيد به الملك .
وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه .
ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه .
ولو أخذه في الحلّ وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحلّ في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتّى تحلَّل لم يجب عليه الإرسال .
* ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتّهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلَّا ملك ، وقيل : يملك وعليه إرساله ، وليس له


( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 452 .

434

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست