نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 434
ولو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن . وأمّا اليد فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب الضمان ، ولا يستفيد به الملك . وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه . ولو أخذه في الحلّ وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحلّ في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتّى تحلَّل لم يجب عليه الإرسال . * ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتّهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلَّا ملك ، وقيل : يملك وعليه إرساله ، وليس له
( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 452 .
434
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 434