نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 432
* والأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع . ولو أصاب أحد الراميين خاصّة ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا . ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد ، وإلَّا فكلّ واحد فداء كاملا . ولو رمى صيدا فتعثّر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع . ولو سار على الدابّة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها . ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحلّ لو أمسك الأمّ في الحلّ فمات الطفل في الحرم ، ولا يضمن الأمّ ؛ * ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم . ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماويّة فالأقرب الضمان .
( 1 ) وللمزيد على هذا راجع : « مسالك الأفهام » ج 2 ، ص 451 - 54 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 327 - 328 « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 368 - 369 . ( 2 ) مرّ قول الشارح رحمه اللَّه آنفا في شرح قول العلَّامة : « ولو نفّر الحمام فعاد . » .
432
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 432