responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 43


طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلَّا فمضاف .
وسؤر كلّ حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - نجس .
ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف مع طهارة الفم ، والحائض المتّهمة ، والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفأرة والحيّة ، وولد الزنى .
فروع أ : لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا .
ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صحّ الوضوء به ، * والأقرب وجوب التيمّم .
ج : لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق .


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) قاله العلامة في « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 73 ، المسألة 39 . ( 3 ) أضفناه من المصدر . ( 4 ) « الحاشية النجارية » ، الورقة 5 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 18 .

43

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست