responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > 2 - 3 - الفصل الثالث في المستعمل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنّه طاهر مطهّر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل .
وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا ، ومطهّر على الأصحّ .
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر مطهّر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة .
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعا .
ويكره الطهارة بالمشمّس في الآنية ، وتغسيل الميّت بالمسخّن بالنار إلَّا مع الحاجة .
* وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها إلَّا مع العلم بخلوّها من النجاسة .


( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 498 ، باب الحمام ، ح 10 ، « علل الشرائع » ص 292 ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح 1 .

44

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست