responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 2 - 1 - 2 - القسم الثاني : الواقف غير البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - 1 - 3 - القسم الثالث : ماء البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - 2 - الفصل الثاني في المضاف والأسئار < / فهرس الموضوعات > ج : الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلَّت عن الكرّ مع التواصل .
الثاني : الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيّره بها في أحد أوصافه ، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها - وإن بقيت أوصافه - سواء قلَّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها . والحوالة في الأشبار على المعتاد ، والتقدير تحقيق لا تقريب .
فروع أ : لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر ، بالتنجيس وإلَّا عمّ الجميع .
ب : لو اغترف ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميّز كان الباقي طاهرا أيضا .
ج : لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها قبل بلوغه الكرّية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شكّ في بلوغ الكرّية فهو نجس .
الثالث : ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة .
الفصل الثاني في المضاف والأسئار المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، وهو طاهر غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا ، فإن مزج

42

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست