responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377


ينتهي من حيث ابتدأ .
و : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصحّ .
ز : خروجه بجميع بدنه على البيت ، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصحّ ، * ولو كان يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان صحّ .
ح : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصحّ .
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصحّ .
ى : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصحّ ،


( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 92 ، المسألة 459 . وانظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 98 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 691 . ( 2 ) أي يظهر من العامّة الاتفاق على عدم الصحّة ، منهم الشافعي في « مختصر المزنيّ » ص 67 و « الأمّ » ج 2 ، ص 176 ، وقال النووي في « المجموع » ج 8 ، ص 25 : « . والصحيح الذي قطع به المصنّف وأكثر الأصحاب وهو نصّ الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره وهو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر ودليله أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه [ وآله ] وسلَّم طاف خارج الحجر وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر سواء كان كلَّه من البيت أم بعضه لأنّه وان كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحجّ الاقتداء بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه [ وآله ] وسلَّم فوجب الطواف بجميعه . » .

377

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست