نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378
ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده استحبّ إكمال أسبوعين ، وصلَّى الفريضة أوّلا وللنافلة بعد السعي . ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحبّ الانصراف على الوتر . ولو نقص من طوافه ناسيا أتمّه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتمّ ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمرّ مرضه وتعذّر الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلَّا يستأنف . ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمّه مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي . ولو شكّ في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شكّ بين الستّة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقلّ . ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ، فإن شكَّا معا فالحكم ما سبق . يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده * في مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلَّى وراءه أو في أحد جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شقّ قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الوليّ .
378
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378