نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376
طهارة الحدث في الواجب ويستحبّ في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، * ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم إلَّا بعده أجزأ . ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكَّن خاصّة . ج : النيّة ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللَّه تعالى عند الشروع ، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل . د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط * إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان ؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ . ه : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قلّ لم يصحّ ، بل يجب أن
376
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376