responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376


طهارة الحدث في الواجب ويستحبّ في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، * ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم إلَّا بعده أجزأ .
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكَّن خاصّة .
ج : النيّة ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللَّه تعالى عند الشروع ، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل .
د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط * إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان ؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ .
ه‌ : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قلّ لم يصحّ ، بل يجب أن

376

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست