أحدهما ، وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما ؟ ولو قال : « كإحرام فلان » صحّ
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 42 ، ح 124 ، باب ضروب الحجّ ، ح 53 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 248 ، باب حجّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ح 6 « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 160 ، ح 1805 ، باب في القران ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 151 ، باب التمتّع . ( 3 ) المقنعة » ص 390 - 391 ، « جمل العلم والعمل » ص 111 « الكافي في الفقه » ص 191 « الخلاف » ج 2 ، ص 264 ، المسألة 29 « المبسوط » ج 1 ، ص 311 « النهاية » ص 209 « الوسيلة » ص 158 « السرائر » ج 1 ، ص 521 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 239 « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 125 ، المسألة 95 ، ص 178 ، المسألة 131 « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 51 - 52 ، المسألة 14 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 286 - 287 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 329 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 85 ، ح 282 ، باب في صفة الإحرام ، ح 90 « سنن النسائي » ج 5 ، ص 148 ، باب القران . ( 5 ) القائل هو الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 42 . ( 6 ) « مبسوط السرخسي » ج 4 ، ص 26 « المجموع » ج 7 ، ص 153 ، 157 ، 159 . والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 332 نسبه إلى قيل . ( 7 ) « الكافي » ج 4 ، ص 295 - 296 ، باب صفة الأقران وما يجب على القارن ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 42 ، ح 123 ، باب ضروب الحج ، ح 42 .