نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 365
< فهرس الموضوعات > 2 - 1 - 3 - المطلب الثالث في كيفيّته < / فهرس الموضوعات > وتجب الكفّارة بالمتخلَّل بينهما . والإحرام عقيب فريضة الظهر ، وإلَّا ففريضة ، وإلَّا فست ركعات ، وإلَّا فركعتان عقيب الغسل ، وتقدّم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة . المطلب الثالث في كيفيّته ويجب فيه ثلاثة : ا : النيّة ، وهي القصد إلى ما يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره ، متمتّعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى اللَّه تعالى ، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ، ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صحّ المنويّ ، ولو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه ، ولو نوى الإحرام * ولم يعيّن لا حجّا ولا عمرة ، أو نواهما معا ، فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحجّ ؛ ولو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه
( 1 ) نقله عنه المحقّق الحلي في « المعتبر » ج 2 ، ص 800 ، وولد المصنّف في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 286 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 331 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 329 ، 331 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 330 ، 332 .
365
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 365