نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 362
وهذه المواقيت للحجّ والعمرة المتمتّع بها والمفردة . * وتجرّد الصبيان من فخّ إن حجّوا على طريق المدينة ، وإلَّا فمن مواضع الإحرام . والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ، ويستحبّ من الجعرانة أو الحديبية - وهي اسم بئر خارج الحرم ، تخفّف وتثقّل - أو التنعيم ، فإن أحرما من مكَّة لم يجزئهما . ومن حجّ على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم يؤدّ الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكَّة ، وكذا من حجّ في البحر ،
( 1 ) المراد بالتجريد ، الإحرام كما صرّح به المحقق في « المعتبر » ج 1 ، ص 804 . ( 2 ) فخ : واد قرب مكّة . ( « معجم البلدان » ج 4 ، ص 237 ) ، وقيل : بئر على نحو فرسخ عن مكّة ، راجع للتوضيح : « السرائر » ج 1 ، ص 537 . ( 3 ) بطن مرّ : موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة . ( « معجم البلدان » ج 1 ، ص 449 ) . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 304 ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح 4 « الفقيه » ج 2 ، ص 266 ، ح 1294 ، باب حجّ الصبيان ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 409 ، ح 1423 ، باب من الزيادات في فقه الحجّ ، ح 69 . المتن موافق للتهذيب وما رواه في الكافي والفقيه يكون باختلاف يسير . ( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 303 ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح 2 : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فخّ » . ( 6 ) سبق تخريج الحديث آنفا في التعليقة 5 .
362
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 362