responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > 2 - 1 - الفصل الأوّل في الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - 1 - 1 - المطلب الأوّل في تعيين المواقيت < / فهرس الموضوعات > على الراحلة .
الفصل الأوّل في الإحرام وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في تعيين المواقيت إنّما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستّة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ * ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، ولليمن جبل يقال له : « يلملم » ، وللطائف قرن المنازل ، ومن منزله أقرب من الميقات منزله والحجّ التمتّع مكَّة .


( 1 ) قال المحقق الكركي - في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 157 - : « لم نقف على شيء في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة » . ( 2 ) « البريد : . المسافة بين كلّ منزلين من منازل الطريق ، وهي أميال اختلف في عددها . » ( « المعجم الوسيط » ص 48 ، « برد » ) . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 57 ، ح 175 ، باب المواقيت ، ح 21 . ( 4 ) . « الفقيه » ج 2 ، ص 199 ، ح 907 ، باب مواقيت الإحرام ، ح 5 . ( 5 ) . « الفقيه » ج 2 ، ص 199 ، ح 907 ، باب مواقيت الإحرام ، ح 5 .

361

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست