نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363
ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ ، * ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، إلَّا لناذر يوقع الحجّ في أشهره أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضّيه ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مرّ بالميقات ما لم يجدّده فيه . ولا يجوز تأخيره عنها إلَّا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع ، ولو دخل مكَّة خرج إلى الميقات ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، فإن تعذّر فمنها ، وكذا الناسي * ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكَّة مع وجوب التمتّع عليه ، ولو تعمّد التأخير لم يصحّ إحرامه إلَّا من الميقات وإن تعذّر * وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي . * ولو لم يتمكَّن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم .
363
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363