responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363


ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ ، * ويحتمل مساواة أقرب المواقيت .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، إلَّا لناذر يوقع الحجّ في أشهره أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضّيه ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مرّ بالميقات ما لم يجدّده فيه .
ولا يجوز تأخيره عنها إلَّا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع ، ولو دخل مكَّة خرج إلى الميقات ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، فإن تعذّر فمنها ، وكذا الناسي * ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكَّة مع وجوب التمتّع عليه ، ولو تعمّد التأخير لم يصحّ إحرامه إلَّا من الميقات وإن تعذّر * وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي .
* ولو لم يتمكَّن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم .

363

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست