نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357
إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)
ح : لو عقد بصيغة الجعالة ك « من حجّ عنّي فله كذا » صحّ وليس للأجير زيادة ، ولو قال : « حجّ عنّي بما شئت » فله أجرة المثل ، ولو قال : « حجّ أو اعتمر بمائة » صحّ جعالة . ط : لو لم يحجّ في المعيّنة انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمّة لم تنفسخ . ي : لو استأجره للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من الميقات أجزأ ، ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة ، ولو لم يتمكَّن أحرم من مكَّة ، * وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحطَّ من أجرته قدر التفاوت بين حجّة من بلده وحجّة من مكَّة ، ومن أنّه قصد بالمسافة الحجّ الملتزم إلَّا أنّه أراد أن يربح في سفره عمرة ، فتوزع الأجرة على حجّة من بلده إحرامها من الميقات ، وعلى حجّة من بلده إحرامها من مكَّة ، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت ، وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ وإن قصد الاعتماد فالأوّل . يا : لو فاته الحجّ بتفريط تحلَّل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات - قاله الشيخ ، * والأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل . يب : * لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء عن نفسه ، فإن كانت معيّنة
357
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357