responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356


د : لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة ، * ولو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث ، ولو نصّ على التكرار والقدر فقصر ، * جعل ما لسنتين وأزيد لسنة .
ه‌ : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .
و : يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب مع العجز بموت أو زمن ، وفي التطوّع مع القدرة ، ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميّت من غير وصيّة .
ز : يشترط قدرة الأجير ، * وعلمه بأفعال الحجّ ، واتّساع الوقت ، ولا تلزمه المبادرة وحده * بل مع أوّل رفقة .

356

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست