نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 356
د : لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة ، * ولو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث ، ولو نصّ على التكرار والقدر فقصر ، * جعل ما لسنتين وأزيد لسنة . ه : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث . و : يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب مع العجز بموت أو زمن ، وفي التطوّع مع القدرة ، ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميّت من غير وصيّة . ز : يشترط قدرة الأجير ، * وعلمه بأفعال الحجّ ، واتّساع الوقت ، ولا تلزمه المبادرة وحده * بل مع أوّل رفقة .
356
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 356