نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358
انفسخت ، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمّة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجّة النيابة وليس للمستأجر الفسخ . يج : إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن فإن فات انفسخت ، ولو أطلق
( 1 ) انظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 126 « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 150 - 151 ، المسألة 110 « الخلاف » ج 2 ، ص 388 ، المسألة 239 « المبسوط » ج 1 ، ص 322 « مجمع الفائدة والبرهان » ج 6 ، ص 142 - 145 ، « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 336 - 337 ، المسألة 276 « مدارك الأحكام » ج 7 ، ص 133 - 135 « مسالك الأفهام » ج 2 ، ص 177 - 178 « المعتبر » ج 2 ، ص 776 « المقتصر » ص 154 - 155 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 865 « النهاية » ص 230 . ( 2 ) لم ترد كلمة مجاز في كتاب الحج في الدروس ووردت في « غاية المراد » ج 1 ، ص 382 في عدم صحة نيابة الصبي ووصف أفعاله بالصحة والفساد مجازا . ( 3 ) « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 323 . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 306 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 417 ، ح 1450 ، باب في الزيادات في فقه الحجّ ، ح 96 . ( 5 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة .
358
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358