نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344
ولو تكلَّف الحجّ مع فقد الاستطاعة ، أو حجّ عنه من يطيق الحجّ مع الاستطاعة وبدونها ، لم يجزئه . ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب . المبحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث : أ : الصحّة ، فلا يجب على المريض المتضرّر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرّر وجب ، * وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم . والدواء في حقّ غير المتضرّر مع الحاجة إليه كالزاد . ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذّر لفقده أو فقد مؤنته سقط ، وإلَّا فلا . ويجب على المحجور المبذّر ، وعلى الوليّ أن يبعث معه حافظا ، والنفقة الزائدة في مال المبذّر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعا . ب : التثبّت على الراحلة ، فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما ؛ * ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي - ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكَّن سقط .
( 1 ) مرّ قبيل هذا بقليل .
344
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344