responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344


ولو تكلَّف الحجّ مع فقد الاستطاعة ، أو حجّ عنه من يطيق الحجّ مع الاستطاعة وبدونها ، لم يجزئه .
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب .
المبحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث :
أ : الصحّة ، فلا يجب على المريض المتضرّر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرّر وجب ، * وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم .
والدواء في حقّ غير المتضرّر مع الحاجة إليه كالزاد .
ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذّر لفقده أو فقد مؤنته سقط ، وإلَّا فلا .
ويجب على المحجور المبذّر ، وعلى الوليّ أن يبعث معه حافظا ، والنفقة الزائدة في مال المبذّر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعا .
ب : التثبّت على الراحلة ، فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما ؛ * ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي - ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكَّن سقط .


( 1 ) مرّ قبيل هذا بقليل .

344

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست