نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345
ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة . والبحر كالبرّ إن ظنّ السلامة به وجب وإلَّا فلا . والمرأة كالرجل في الاستطاعة . ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذّر سقط ، وليس المحرم مع الغنى شرطا ، ولو تعذّر إلَّا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف على ماله سقط . * ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ، ففي سقوط الحجّ نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : « اقبل المال وادفع أنت » . * ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب . ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة . ولو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن وإلَّا تعيّن المختصّ به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذّرت سقط . د : اتّساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتّسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
345
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345