responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345


ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة .
والبحر كالبرّ إن ظنّ السلامة به وجب وإلَّا فلا .
والمرأة كالرجل في الاستطاعة .
ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذّر سقط ، وليس المحرم مع الغنى شرطا ، ولو تعذّر إلَّا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف على ماله سقط .
* ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ، ففي سقوط الحجّ نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : « اقبل المال وادفع أنت » .
* ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب .
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة .
ولو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن وإلَّا تعيّن المختصّ به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذّرت سقط .
د : اتّساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتّسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .

345

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست