نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 343
ولا يجب الاقتراض للحجّ إلَّا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض . وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسّب ، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي ، لم يجب إلَّا مع القبول ولو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب . ولو حجّ الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع . * وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي . وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذّرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، * وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها . ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا ، سقط الحجّ .
( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 54 .
343
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 343