responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343


ولا يجب الاقتراض للحجّ إلَّا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض .
وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسّب ، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي ، لم يجب إلَّا مع القبول ولو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب .
ولو حجّ الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع .
* وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي .
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذّرت مع الحاجة سقط الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، * وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها .
ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا ، سقط الحجّ .


( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 54 .

343

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست