نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 342
* وعلى السيّد التمكين على إشكال . ولو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنّه لم يأذن فيه ، أمّا بدل الهدي فليس له منعه . المبحث الثالث : الاستطاعة ، والمراد بها الزاد والراحلة . أمّا الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحجّ وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل ، فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمّل ونفقة عياله إلى الإياب . وأمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي ، والمحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك ، ولو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب بدونه . ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء ، * وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي . ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلَّا فقادر . والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عمّا عليه - وإن كان مؤجّلا - بقدر الاستطاعة وإلَّا فلا . ويصرف المال إلى الحجّ لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشقّ تركه . ويصرف رأس ماله - الذي لا يقدر على التجارة إلَّا به - إلى الحجّ .
342
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 342