نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 329
< فهرس الموضوعات > 3 - 4 - المطلب الرابع في النذر < / فهرس الموضوعات > مع الوجوب . * ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد . * ولو مات قبل انقضاء الواجب ، وجب على الوليّ قضاؤه عنه . المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلَّا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمّ يترك ثمّ يأتي بالباقي ؛ * والأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ستّ مرّات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيّام . ولو نذر المكان تعيّن ، وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصلَّيا أو يصوم معتكفا ، وجب الجمع .
( 1 ) في « ص » و « ق » : « أو » . ( 2 ) مرّ في ص 308 في شرح قوله رحمه اللَّه : « ولو فات بالسفر . » .
329
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 329