responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > 3 - 4 - المطلب الرابع في النذر < / فهرس الموضوعات > مع الوجوب .
* ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد .
* ولو مات قبل انقضاء الواجب ، وجب على الوليّ قضاؤه عنه .
المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلَّا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمّ يترك ثمّ يأتي بالباقي ؛ * والأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ستّ مرّات ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيّام .
ولو نذر المكان تعيّن ، وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصلَّيا أو يصوم معتكفا ، وجب الجمع .


( 1 ) في « ص » و « ق » : « أو » . ( 2 ) مرّ في ص 308 في شرح قوله رحمه اللَّه : « ولو فات بالسفر . » .

329

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست