responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


ولو لم يشترط التتابع في المعيّن ، فخرج في أثنائه ، صحّ ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتمّ ما بقي وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل : يستأنف ويكفّر فيهما .
ولو عيّن شهرا وأخلّ به كفّر وقضى ، * ولا يجب التتابع في قضائه إلَّا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال . ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه ، استأنف ولا كفّارة إلَّا بالوقاع .
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدّه بين هلالين ، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص ، اكتفى بالتسعة .
وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النيّة بعد العود .
والحائض والمريض يخرجان ثمّ يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلَّا ندبا .
ولو عيّن زمانا ولم يعلم به حتّى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في التوخّي كرمضان .
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة ، قضى الرابع وضمّ إليه آخرين وجوبا ، فإن أفطر الأوّل كفّر وكذا في أحد الآخرين إن أخّر هما وإلَّا فلا .
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل .
ولو نذر اعتكاف يوم صحّ واعتكف ثلاثة ، * فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان .


( 1 ) في « ق » : « الأقوى » .

330

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست