responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305


د : لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة ، * ولو كان اضطرارا سقطت على رأي .
الرابع : الفدية ، - وهي مدّ من الطعام عن كلّ يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات - * بإفطار نهار رمضان ، بأمور ثلاثة :
أ : جبر فضيلة الأداء - مع تدارك أصل الصوم بالقضاء - ، في الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب


( 1 ) ليس في « س » ، « ص » و « ع » : كلمة « قولان » وما أثبتناه مطابق ل « ق » ، وللوقوف على القولين راجع : « غاية المراد » ج 1 ، ص 317 - 319 ، وانظر : « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 296 - 297 ، المسألة 48 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 103 - 104 ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو . ، ح 9 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 73 ، ح 313 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 215 ، ح 625 ، باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا و . ، ح 2 .

305

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست