نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304
المغمى عليه . الثالث : الكفّارة ، وهي مخيّرة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، * ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرّم - على رأي - وكفّارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام وكفّارة الاعتكاف كرمضان * وفي كفّارة النذر المعيّن قولان . فروع أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا شيء عليها . ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفّارة عليه عنها لا عنه ، * ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها . ج : * المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمّل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمّل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك .
( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 317 ، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان . ، ح 10 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 209 ، ح 605 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 97 ، ح 316 ، باب من أفطر يوما من شهر رمضان ، ح 7 . ( 3 ) « تحرير الأحكام » ج 2 ، ص 110 .
304
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304