نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
عليهما القضاء والفدية ؛ * ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال ؛ * وتجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن - على إشكال - ، * وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم . ب : تأخير القضاء ، * فمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه ، فلا فدية عليه بل
( 1 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 235 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 77 ، وانظر « المعتبر » ج 2 ، ص 718 ، و « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 222 و « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 412 ، المسألة 130 و « مسالك الأفهام » ج 2 ، ص 87 - 89 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 117 ، باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ، ح 1 ، « الفقيه » ، ج 2 ، ص 84 ، ح 378 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 239 ، ح 701 ، باب العاجز عن الصيام ، ح 8 .
306
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306