نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 255
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقلّ من نصاب استأنف إذا بلغه . * والزكاة تتعلَّق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوّم بالنقدين ، * وتستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .
( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 33 . ( 2 ) « البيان » ص 306 . ( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 119 - 126 . ( 4 ) منهم المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 149 - 150 ، والفاضل المقداد في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 308 - 309 ، وابن فهد الحلي في « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 514 . ( 5 ) منهم النووي الشافعي في « المجموع » ج 6 ، ص 16 - 17 ، وابن قدامة المقدسي الحنبلي في « المغني » ج 4 ، ص 214 - 215 .
255
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 255