responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > 1 - 3 - المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 3 - 1 - المطلب الأوّل في مال التجارة < / فهرس الموضوعات > ويصدّق المالك في عدم الحول وفي الإخراج ، من غير بيّنة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل [ في ] مال التجارة على رأي * وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك ، فلا يستحبّ في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملَّك .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه لعيب ، أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية .
ولا بدّ من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبّة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبّة سقطت ، إلَّا أن تمضي أحوال كذلك فتستحبّ زكاة سنة .
ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها .

254

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست