نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 256
فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، * ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصّة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج منه الزكاة ، ومن حصّة العامل إن بلغت نصابا ، * وإن لم ينضّ المال - على رأي - ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال . ج : * الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
( 1 ) في « تاج العروس » ج 19 ، ص 75 ، « نضض » : « نضّ ماله أي صامته ، وهو الدرهم والدينار . ويسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا » .
256
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 256