responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256


فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، * ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصّة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج منه الزكاة ، ومن حصّة العامل إن بلغت نصابا ، * وإن لم ينضّ المال - على رأي - ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال .
ج : * الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .


( 1 ) في « تاج العروس » ج 19 ، ص 75 ، « نضض » : « نضّ ماله أي صامته ، وهو الدرهم والدينار . ويسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا » .

256

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست