responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - الفصل الأوّل في النعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - 1 - المطلب الأوّل : مقادير النصب والفرائض < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل في النعم وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : مقادير النصب والفرائض أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر : فخمسة في كلّ واحد - هو خمس - شاة : ثمّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثانية * فأمّها ماخض أي حامل - ، ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخيّر في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما ثمّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لامّها لبن - ، ولا يجزئ الحقّ إلَّا بالقيمة ، ثمّ ستّ وأربعون وفيه حقّة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقّت الحمل أو الفحل - ، ثمّ إحدى وستّون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة - ، ثمّ ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيه حقّتان .
ثمّ مائة وإحدى وعشرون * ويجب في كلّ خمسين ، حقّة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخيّر المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقّتان


( 1 ) راجع : « الصحاح » ج 3 ، ص 1105 ، « مخض » .

245

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست