نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 245
< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - الفصل الأوّل في النعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - 1 - المطلب الأوّل : مقادير النصب والفرائض < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل في النعم وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : مقادير النصب والفرائض أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر : فخمسة في كلّ واحد - هو خمس - شاة : ثمّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثانية * فأمّها ماخض أي حامل - ، ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخيّر في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما ثمّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لامّها لبن - ، ولا يجزئ الحقّ إلَّا بالقيمة ، ثمّ ستّ وأربعون وفيه حقّة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقّت الحمل أو الفحل - ، ثمّ إحدى وستّون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة - ، ثمّ ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيه حقّتان . ثمّ مائة وإحدى وعشرون * ويجب في كلّ خمسين ، حقّة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخيّر المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقّتان
( 1 ) راجع : « الصحاح » ج 3 ، ص 1105 ، « مخض » .
245
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 245