نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 244
< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - المقصد الثاني في المحلّ < / فهرس الموضوعات > ولو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل ، ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، وإلَّا فلا ، ولو لم يستوعب وجبت . وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب . وأمّا النقدان فشروطها ثلاثة : الأوّل : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكَّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها . تتمّة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليّا محرّما أو محلَّلا أمّا لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإنّ الزكاة تجب ، ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود ، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلَّا وجبت . المقصد الثاني في المحلّ إنّما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة ، والمتولَّد بين الزكويّ وغيره يتبع الاسم ، فهنا فصول :
244
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 244