responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - المقصد الثاني في المحلّ < / فهرس الموضوعات > ولو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل ، ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، وإلَّا فلا ، ولو لم يستوعب وجبت .
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
وأمّا النقدان فشروطها ثلاثة :
الأوّل : النصاب .
الثاني : حول الأنعام .
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكَّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها .
تتمّة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليّا محرّما أو محلَّلا أمّا لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإنّ الزكاة تجب ، ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود ، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلَّا وجبت .
المقصد الثاني في المحلّ إنّما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة ، والمتولَّد بين الزكويّ وغيره يتبع الاسم ، فهنا فصول :

244

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست