نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243
بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا . * ولا زكاة في السخال حتّى تستغني عن الأمّهات وتسوم حولا . الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة . * وفي اشتراط الأنوثة قولان . وأمّا الغلَّات فشروطها ثلاثة : الأوّل : النصاب . الثاني : بدوّ الصلاح ، وهو اشتداد الحبّ واحمرار الثمرة أو اصفرارها . * وانعقاد الحصرم على رأي . الثالث : * تملَّك الغلَّة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ،
( 1 ) تقدّم في ص 241 . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 71 ، المسألة 42 « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 42 المسألة 11 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 12 ، « البيان » ص 292 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 233 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 174 ، « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 171 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 153 ، « السرائر » ج 1 ، ص 453 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 12 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 175 ، « البيان » ص 297 .
243
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243