نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 242
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمّ ملك أخرى ، ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ؛ * ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزيادة . ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستّة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائما . وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين . * ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتمّ لو كان عن غيرها . الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ، وسواء علَّفها مالكها أو غيره
242
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 242