responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242


ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمّ ملك أخرى ، ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ؛ * ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزيادة .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستّة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائما .
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين .
* ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتمّ لو كان عن غيرها .
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ، وسواء علَّفها مالكها أو غيره

242

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست