responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 241


عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال .
* والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى على حول الأمّهات ، فلو كان عنده أربع ثمّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط ، وإلَّا فبالنسبة .


( 1 ) قال الشارح رحمه اللَّه في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 370 : « اعلم أنّ الحول لغة اثنا عشر شهرا ، ولكن أجمع أصحابنا على تعلَّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك . وورد عن الباقر والصادق عليهما السّلام : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة » فصارت الأحد عشر حولا شرعيّا » . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 526 ، باب المال الذي لا يحول عليه . ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، باب وقت الزكاة ، ح 4 . ( 3 ) « الصحاح » ج 4 ، ص 1679 ، « حول » « القاموس المحيط » ج 3 ، ص 374 . قالا معناه : السنة ، وفي « لسان العرب » ج 11 ، ص 184 ، « حول » : « الحول : سنة بأسرها » . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 533 ، باب صدقة الإبل ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 41 ، باب في وقت الزكاة ، ح 16 « الاستبصار » ج 2 ، ص 24 ، باب حكم العوامل في الزكاة ، ح 2 ، وانظر : « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 368 - 369 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 4 ، ص 59 - 60 .

241

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست