responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 1 - 1 - 2 - الفصل الثاني في الشرائط الخاصّة < / فهرس الموضوعات > وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلَّقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حقّ الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلَّق حقّ الساعي بالعين وضمنت للزوج .
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكَّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكَّن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن .
والكافر وإن وجبت عليه لكنّها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصحّ منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان .
الفصل الثاني في الشرائط الخاصّة أمّا الأنعام فشروطها أربعة :
الأوّل : * النصاب .
الثاني : * الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرّت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختلّ بعضها قبل كماله ثمّ

240

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست