responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234


* ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، * وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكَّن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثمّ عاد ، زكَّاه لسنة استحبابا .
الثاني : تسلَّط الغير عليه ، * فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ،


( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 22 ، المسألة 29 . ( 2 ) « البيان » ص 279 . ( 3 ) « الدروس الشرعية » ج 3 ، ص 272 ، « اللمعة الدمشقية » ص 73 ، « غاية المراد » ج 2 ، ص 96 . ( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 78 . ( 5 ) يأتي في ص 609 في الفصل الأول من المقصد الخامس من المتاجر .

234

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست