نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
* ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور الصدقة به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أمّا لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعيّن لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، * وفي النذر المشروط نظر . * ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب ، فالأقرب
235
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235