responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


* ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع .


( 1 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 239 والشيخ في « النهاية » ص 176 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 211 ، والمحقق في « الشرائع » ج 1 ، ص 142 ، والشهيد في « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 231 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 519 ، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 32 ، ح 81 ، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض ، ح 5 . ( 3 ) كابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 444 ، وابن الجنيد كما نقله عنه في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 35 ، المسألة 6 . ( 4 ) « البيان » ص 278 . ( 5 ) انظر « الصحاح » ج 5 ، ص 1955 ، « سوم » .

233

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست