نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232
* ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه - على رأي - ، ويتناول التكليف الوليّ . الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملَّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحّة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى . ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الَّذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرّر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصّة ، وإلَّا فلا . الرابع : كماليّة الملك . وأسباب النقص ثلاثة : الأوّل : منع التصرّف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ * ولا المجحود بغير بيّنة
( 1 ) القائل بالاستحباب هو سلَّار في « المراسم » ص 128 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 103 « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 13 « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ج 1 .
232
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232