responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


* ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه - على رأي - ، ويتناول التكليف الوليّ .
الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملَّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحّة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الَّذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرّر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصّة ، وإلَّا فلا .
الرابع : كماليّة الملك .
وأسباب النقص ثلاثة :
الأوّل : منع التصرّف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ * ولا المجحود بغير بيّنة


( 1 ) القائل بالاستحباب هو سلَّار في « المراسم » ص 128 . ( 2 ) التوبة ( 9 ) : 103 « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 13 « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ج 1 .

232

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست