responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191


صلاة المتلبّس ويقدّم من يتمّ الجمعة ، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ، * أمّا غيره فيصلَّي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنّها جمعة مشروعة .
الثالث : العدد ، وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام ، فلا ينعقد بأقلّ ،


( 1 ) « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 375 - 379 « الروضة البهيّة » ج 1 ، ص 299 . ( 2 ) « منتهى المطلب » ، ج 1 ، ص 317 . ( 3 ) كالمحقق في « المعتبر » ج 2 ، ص 297 ، والكركي في « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 379 . ( 4 ) الجمعة ( 62 ) : 9 . ( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 418 - 419 ، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، ح 1 - 7 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 266 ، ح 1217 ، باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ، ح 1 .

191

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست