responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192


وهو شرط الابتداء لا الدوام ، ولا تنعقد بالمرأة ، ولا بالمجنون ، ولا بالطفل ، ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر ، والأعمى ، والمريض ، والأعرج ، والهمّ ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ، وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انفضّ العدد قبل التلبّس - ولو بعد الخطبتين - ، سقطت ، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد ، ولو انفضّوا في خلال الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها .
الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي .
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت ، واشتمال كلّ واحدة على الحمد للَّه تعالى - وتتعيّن هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه ، وآله عليهم السّلام - ويتعيّن لفظ الصلاة - ، وعلى الوعظ - ولا يتعيّن لفظه - ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزئ الآية التامّة الفائدة .
ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ؛ * والأقرب عدم اشتراط الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله .


( 1 ) هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ( 150 - 231 ) كان من أهل الكوفة ، وعلَّامة في اللغة ، وردت ترجمته في « الإعلام » ج 6 ، ص 131 . ( 2 ) « مجمع البيان » ج 4 ، ص 515 ، ذيل الآية 204 من الأعراف ( 7 ) ، والجدير بالذكر أنّ هاتين الحاشيتين تكونان من « غاية المراد » ج 1 ، ص 167 .

192

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست