responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190


وإلَّا أعاد ظهره ، * ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت وإلَّا سقطت ووجبت الظهر .
الثاني : السلطان العادل أو من يأمره ؛ ويشترط في النائب : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، * ولا تشترط الحرّية - على رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ؛ * وهل تجوز في حال الغيبة والتمكَّن من الاجتماع بالشرائط ، الجمعة ؟ فيه قولان . ولو مات الإمام بعد الدخول ، لم تبطل


( 1 ) « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 211 ح 555 ، باب من أدرك من الصلاة ركعة ، « جامع الأصول » ج 5 ، ص 251 ، ح 3325 ، وفيهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . ( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 627 ، المسألة 398 .

190

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست