نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 562
< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - الفصل الثالث في الصرف < / فهرس الموضوعات > ج : يجوز بيع العريّة وإن زادت على خمسة أوسق . د : إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجرهما ، أو مشتري ثمرة البستان ، على إشكال . ه : لو قال : « بعتك هذه الصبرة من الغلَّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء » ، فإن عرفا المقدار صحّ ، وإلَّا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا . و : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده . ولو اشترى لقطة من الخضروات ، فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز ، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع ، على إشكال . ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العريّة به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة . ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلَّا بعد قلعه ومشاهدته . ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت ، فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع . ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض . الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها ، * وشرطه التقابض في المجلس - وإن كانا موصوفين غير
562
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 562