responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 562


< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - الفصل الثالث في الصرف < / فهرس الموضوعات > ج : يجوز بيع العريّة وإن زادت على خمسة أوسق .
د : إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجرهما ، أو مشتري ثمرة البستان ، على إشكال .
ه : لو قال : « بعتك هذه الصبرة من الغلَّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء » ، فإن عرفا المقدار صحّ ، وإلَّا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا .
و : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده .
ولو اشترى لقطة من الخضروات ، فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز ، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع ، على إشكال .
ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العريّة به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة .
ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلَّا بعد قلعه ومشاهدته .
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت ، فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع .
ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض .
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها ، * وشرطه التقابض في المجلس - وإن كانا موصوفين غير

562

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست