responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 563


معيّنين - والتساوي قدرا مع اتّفاق الجنس .
فلو افترقا قبله ، بطل ، ولا يتحقّق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ، ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما ، صحّ لا بعده ، ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة .
ولو اشترى منه دراهم ، ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، بطل الثاني ، فإن افترقا بطل .
ولو كان له دنانير ، فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل ، صحّ - وإن تفرّقا قبل القبض - ، لأنّ النقدين من واحد ، على إشكال ، ولو تفرّقا قبل الوزن والنقد ، صحّ ، مع اشتمال المقبوض على الحقّ .
والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب الاثنينيّة ، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس .
* والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلَّا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغشّ .
ولا يجوز إنفاقه إلَّا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته .
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ، ولو جمعا بيعا بهما .

563

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست