نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 561
والأصحّ عدم اشتراط كون الثمن من المثمن . واستثني من الأوّل العرايا ، فإنّه يجوز بيع العريّة - وهي : النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه - بخرصها تمرا لا منها ، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتّحاد المكان ، ويجوز مع تعدّده . ولا يشترط التقابض في بيع العريّة قبل التفرّق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع : أ : * لا يجب التماثل في الخرص ، بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ، ولا يجوز التفاضل عند العقد . ب : لا تثبت العريّة في غير النخل ، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل .
( 1 ) . « الخلاف » ج 3 ، ص 95 ، المسألة 154 « المبسوط » ج 2 ، ص 118 « المهذّب » ج 1 ، ص 384 « الوسيلة » ص 250 « السرائر » ج 2 ، ص 369 « المختصر النافع » ص 130 « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 190 . ( 2 ) « الأم » ج 2 ، ص 24 ، باب بيع الرطب بالتمر « المجموع » ج 10 ، ص 434 . ( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 509 .
561
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 561