responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > 1 - 3 - المطلب الثالث في شرائط أنواع الحجّ < / فهرس الموضوعات > وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكَّة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكَّة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنّما يفترقان بسياق الهدي وعدمه .
وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثمّ يمضي إلى عرفة ، ثمّ المشعر ، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثمّ يأتي مكَّة فيطوف للحجّ ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ، ثمّ يطوف للنساء ويصلَّي ركعتيه ثمّ يأتي بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحلّ وإن لم يكن في أشهر الحجّ ، ولو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحلّ ، لم يجزئه الإحرام الأوّل ، واستأنفه .
ولو عدل هؤلاء إلى التمتّع اختيارا لم يجزئ ، ويجوز اضطرارا ، وكذا من فرضه التمتّع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت ، وحصول الحيض والنفاس .
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصّرت وصحّت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمّت بعد الطهر ، ولو كان أقلّ فحكمها حكم من لم يطف تنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجّتها مفردة ، وإن طهرت وتمكَّنت من طواف العمرة وأفعالها صحّت متعتها ، وإلَّا صارت مفردة .
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحجّ وشروط التمتّع أربعة : النيّة ، ووقوعه في أشهر الحجّ - * وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة على رأي - ، وإتيان الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحجّ من بطن مكَّة وأفضلها المسجد وأفضله المقام .
ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ ، ولا لحجّة من غير مكَّة ، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصحّ له التمتّع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر ،

336

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست