responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - المطلب الثاني في أنواع الحجّ < / فهرس الموضوعات > ولو عجز من استقرّ عليه وجوب الحجّ عنه - ولو مشيا - صحّت نيابته .
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب .
المطلب الثاني في أنواع الحجّ وهي ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد .
أمّا التمتّع * فهو فرض من نأى عن مكَّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب .
وصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في وقته ، ثمّ يطوف لها ، ثمّ يصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ، ثمّ يقصّر ، ثمّ يحرم من مكَّة للحجّ ، ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق ، ثمّ يمضي فيه أو في غده إلى مكَّة فيطوف للحجّ ، ويصلَّي ركعتيه ، ويسعى للحجّ ، ويطوف للنساء ، ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيّام الجمار الثلاث ، ولمن اتّقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث .


( 1 ) يأتي في ص 351 في شرح قول المصنّف رحمه اللَّه : « والأقرب اشتراط العدالة . » .

335

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست