شروط الوقف : يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور ، وهي بما يلي : 1 التنجيز : لا بدّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد ، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه ، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علَّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان مما لا يتوقف عليه صحة العقد بطل . فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل . وقال رحمه الله : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل الوقف للتعليق إلَّا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها [3] . 2 الإقباض : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً [4] . فلا يترتّب الأثر على الوقف بدون القبض . وتدلَّنا على ذلك الحكم صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
[1] شرائع الإسلام : ح 2 ص 217 . [2] جواهر الكلام : ج 28 ص 63 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 235 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 217 .