responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 611


< فهرس الموضوعات > اشتراط القربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الوقف < / فهرس الموضوعات > اشتراط القربة :
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه ؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته [2] .
أقسام الوقف :
قال الإمام الخميني رحمه الله : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيته . . والوقف العام ، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات ، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما [3] . والتقسيم باعتبار المتعلَّق .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف [4] . لعدم تحقّق الوقف بدون المتعلَّق .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لعلّ كون الموقوف عليه من أركان العقد من ضروريات الفقه إلى أن قال : الوقف يقتضي التمليك المستلزم لذات تقوم به [5]



[1] الروضة البهية : ج 3 ص 165 .
[2] جواهر الكلام : ج 28 ص 8 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 215 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 216 .
[5] جواهر الكلام : ج 28 ص 50 .

611

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست