مشهد آلات الاسراج ، أو يعطيه الفراش ، أو نحو ذلك [1] . الوقف عقدٌ أو إيقاع ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة [2] . والدليل على ذلك هو الشكّ في سببية الوقف للتمليك بدون القبول ، ولاستصحاب عدم الانتقال ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : استدلالاً على اشتراط القبول ، لأنّ إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، وللشكّ في تمام السبب بدونه ، فيستصحب [3] والتحقيق : أنّ الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء ، وهذا الإيقاع هو الظاهر من صياغة الوقف الأصلية ، المتجسدة من النصوص الواردة في الباب . ويؤكَّده صدق الاسم بدون انضمام القبول إليه ، بحسب السيرة العقلائية القطعية . وعليه يقال بأصالة عدم اشتراط القبول فيه ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : يظهر منه الشهيد الأول رحمه الله عدم اشتراط القبول ، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق [4] أضف إلى ذلك عدم إمكان القبول في الوقف على الجهات العامة ، وعليه اعترف المحقّق الحلَّي رحمه الله بكون الوقف إيقاعاً هناك لعدم إمكان القبول قائلاً : ولو كان الوقف على مصلحة عامة كفى إيقاع الوقف [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة ولا يعقل اعتبار قبولها [6] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط [7]
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 231 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 211 . [3] الروضة البهية : ج 3 ص 165 . [4] الروضة البهية : ج 3 ص 165 . [5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 217 . [6] جواهر الكلام : ج 28 ص 86 . [7] منهاج الصالحين : ج 2 ص 233 .