( الأطفال ) زمن الحياة على وجه لهما الوصية بها نصّاً وفتوى ، بل إجماعاً بقسميه [1] . ومن النصوص الواردة في الباب هي موثقة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمالٍ لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ [2] . وقد دلَّت على صحة الوصية بالولاية من الأب الَّذي يصدق على الوالد ووالد الوالد لغةً وشرعاً . وتمّ المطلوب . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الوصية من كلّ من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصحّ مع وجوده [3] . ليس للحاكم الوصية بالولاية على الأطفال : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الحاكم الخاصّ الذي ثبتت ولايته عليهم ( الأطفال ) من حيث الحكومة منهم عليهم السلام المقيّدة بزمن الحياة ، فهو شبه الوكيل عن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى ذلك ، فينعزل بالموت [4] . وقال السيّد اليزدي رحمه الله : لا يصحّ ذلك ( الايصاء بالولاية ) لغيرهما حتّى الحاكم الشرعي ، فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته ، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر [5] . وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، . . يقتضيه الأصل بعد قصور دليل ولاية الحاكم عن شمول المقام . والعمدة فيه ما عرفت من قصور أدلَّة ولاية الحاكم الشرعي عن إثبات ولايته على الوصية
[1] جواهر الكلام : ج 28 ص 277 . [2] الوسائل : ج 13 ص 478 ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 210 . [4] جواهر الكلام : ج 28 ص 277 . [5] العروة الوثقى : ص 632 .